صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافدَيْن من جنسية عربية بغسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع علمهما بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة لغرض تسليمها لأشخاص آخرين وتهريبها لخارج المملكة، وتمكين مرتكب الجريمة الأساسي من الإفلات من العقوبة. وأضافت النيابة، أنه تم إيقاف الاثنين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما وتقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدد بلغت ٦ سنوات، وغرامات مالية بلغت 200,000 ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف ريال، ومبالغ نقدية أجنبية أخرى، مع مصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها، وإبعاد المتهمَيْن عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالدخول للمملكة مرة أخرى.
وأكد المصدر حماية العملية النقدية من الجناية، وأن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
النقود المجهولة صورة من غسل الأموال
أجمع قانونيون على أهمية حماية العملية النقدية من الجناية، ومن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم تضر بالمصلحة الاقتصادية للمملكة، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.
وحذر المحامي حكم الحكمي، من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقال، إن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية، وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج، ورجح أن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة بين غسل أموال والتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة. ووصف المحامي الحكمي غسل الأموال بأنه جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.
الإخفاء أو تمويه الحقيقة
المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، قال إن النظام عرّف غسل الأموال أنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها، بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات الخارجية المشبوهة والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وحذر المحامي الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
للمحكمة إبطال التعاقدات
أوضح المحامي سعد مسفر المالكي، أن النظام نص مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسنيي النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
حماية العملية النقدية من الجناية
المحامية منال الحارثي، شددت على أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أي دولة، وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. وختمت المحامية منال بالتأكيد على أهمية حماية العملية النقدية من الجناية، ومن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة.
وأكد المصدر حماية العملية النقدية من الجناية، وأن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
النقود المجهولة صورة من غسل الأموال
أجمع قانونيون على أهمية حماية العملية النقدية من الجناية، ومن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم تضر بالمصلحة الاقتصادية للمملكة، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.
وحذر المحامي حكم الحكمي، من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقال، إن العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية، وحظرت وجرّمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج، ورجح أن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة بين غسل أموال والتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة. ووصف المحامي الحكمي غسل الأموال بأنه جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.
الإخفاء أو تمويه الحقيقة
المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، قال إن النظام عرّف غسل الأموال أنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها، بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات الخارجية المشبوهة والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وحذر المحامي الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
للمحكمة إبطال التعاقدات
أوضح المحامي سعد مسفر المالكي، أن النظام نص مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسنيي النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.
حماية العملية النقدية من الجناية
المحامية منال الحارثي، شددت على أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أي دولة، وتنشأ جريمة غسل الأموال عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. وختمت المحامية منال بالتأكيد على أهمية حماية العملية النقدية من الجناية، ومن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة.